الطعن رقم 1435 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-12-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تأخذ المتهم باعتراف متهم آخر عليه، دون أن تكون ملزمة بتعزيز هذا الاعتراف بأدلة أخرى في الدعوى ما دامت هي قد وثقت به واطمأنت إلى صحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: قلدا سندات صادرة من خزينة الحكومة وهي الأوراق المالية فئة العشرة قروش المبينة بالمحضر بأن اصطنعاها على غرار الأوراق الصحيحة, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة (......) من قانون العقوبات, فصدر قراره بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة أنفا بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن ست سنوات, فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.