الطعن رقم 1434 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-12-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية توجب في حالة ما إذا حصل صاحب الشأن على شهادة بعدم إيداع الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به، أن يكون التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم في قلم الكتاب، ولما كان إقرار وكيل الطاعن بعلمه بإيداع الحكم يقوم مقام إعلانه بإيداعه، فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً في أول يناير سنة 1953 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 17 منه وفي 18 منه حصل على شهادة بعدم ختم الحكم وإيداعه في قلم الكتاب، ثم قرر محاميه في 16 من مارس بعلمه بإيداع الحكم ولم يقدم بعد ذلك أسباباً لطعنه، متى كان ذلك فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ ........ و2 ـ ........ (الطاعن) بأنهما الأول: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو كشف مهايا موظفي مدرسة طنيخ الأولية عن شهر أكتوبر سنة 1947 بوضعه إمضاء مزورة بأن تقدم باسم المدرس .........ووقع على كشف المهايا بتسلمه راتبه, والثاني: اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على أن يوقع الأول باسم المجني عليه على كشف المهايا وحرضه على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق, والأول كذلك: استولى بطريق النصب على المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ..........وذلك باتخاذه اسما كاذبا وصفة غير صحيحة بأن تسمى باسم المجني عليه وانتحل صفته وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ. والثاني كذلك: اشترك مع الأول بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على أن يوقع الأول باسم المجني عليه منتحلا صفته ومتسميا باسمه وتسلم بذلك راتبه فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وطلبت عقابهما بالمواد 40/1-2، 41، 211، 212، 336 من قانون العقوبات. ومحكمة طلخا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17، 55، 56 من قانون العقوبات والمادة 32 من نفس القانون للارتباط بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل عن التهمتين المنسوبتين إليهما وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان, ومحكمة المنصورة الابتدائية بعد أن أتمت سماعة قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف على أن يشمل وقف التنفيذ جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بلا مصاريف جنائية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.