الطعن رقم 1430 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-12-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كاكاو - فساده لارتفاع درجة الحموضة فيه
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ: أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي وضعها قانون الإجراءات الجنائية في الفقرة الثانية من المادة 420 لتحديد جواز الطعن في الأحكام بطريق النقض هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة. فإذا كانت الدعوى قد أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة عرض أغذية فاسدة للبيع المعاقب عليها طبقاً للمواد 2 و5 و8 من قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 فقضت المحكمة باعتبارها مخالفة منطبقة على المادتين 2 و7 من ذلك القانون فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أثبت الحكم المطعون فيه أن الكاكاو الذي وجد في حيازة الطاعن فاسد لارتفاع درجة الحموضة فيه، وأن علمه بفساده غير متوفر فإن معاقبته عن هذه الواقعة على مقتضى المواد 2 و3 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 يكون صحيحاً في القانون ولا خطأ فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مسحوق كاكاو غير صالح للاستهلاك الآدمي لارتفاع نسبة الحموضة فيه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 5 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة العطارين الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بالمادة 7 من القانون رقم 41 لسنة 1938 بتغريم المتهم 100 قرش والمصادرة. عارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.