⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1428 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الذي قضى ببطلان تفتيش المتهم قد عرض للاعتراف المسند إليه في محضر البوليس وقال في شأنه "إن اعتراف المتهم في تحقيقات البوليس لا يكفي وحده في إدانة المتهم إذ أن ما بني على الباطل فهو باطل فضلاً عن أن المتهم أنكر ما نسب إليه أمام النيابة وأمام المحكمة" ـ فإن ما قاله من بطلان الاعتراف، قد أرسله إرسالاً لا يبين منه كيف أنه بني على التفتيش الباطل حتى يتيسر لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون على واقعة الدعوى، مما يجعله قاصراً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/1 ـ 2 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928, ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت فيها حضوريا بقبول الدفع والحكم ببطلان التفتيش وبراءة المتهم والمصادرة بلا مصاريف، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.