الطعن رقم 537 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-6-15
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم - عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى رفع الدعوى
⚖️ نطاق الوكالة
⚖️ أثار الوكالة- جواز الوكالة فى الأعمال القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الجمعية التعاونية (المطعون عليها)- في سبيل اضطلاعها بالإغراض التي كونت من أجلها ومن بينها خدمة مصالح أعضائها وتحسين حالتهم من الوجهة المادية في مسائل الإنتاج والشراء والبيع "م 1 و2 من القانون رقم 58 لسنة 1944" - قد طلبت من وزارة الزراعة "الطاعنة" تسليمها تقاوي اللازمة لبعض أعضائها ثم قامت بسداد الثمن، فلما تبينت خسارة الأعضاء من جراء زراعة تلك التقاوي أقامت دعوى التعويض باسمها ولحسابهم، فإنها تكون قد مارست حقا خوله لها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في القانون ما يمتنع معه على مجلس إدارة الجمعية التعاونية ممارسة حق تقرره القواعد العامة - وهو جواز الوكالة في كل الأعمال القانونية - بالرغم مما نصت عليه المادة 59 من القانون 58 لسنة 1954 من أن مجلس الإدارة هو الذي يمثل الجمعية أمام القضاء إذ لم يقصد به سوى عدم إنفراد رئيس الجمعية بأعمالها و من ثم فإذا أناب أعضاء مجلس الإدارة رئيس الجمعية بتفويض منهم في اتخاذ الإجراءات القانونية المؤدية للحصول على تعويض فإن الدعوى التي يرفعها باعتباره نائبا عن الجمعية وممثلا لها تكون مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية وزارة الزراعة "الطاعنة" عن التعويض لصالح الجمعية التعاونية على أساسين هما رداءة صنف التقاوي محل التعاقد بينهما وعدم إمداد الطاعنة الزراع بالإرشادات الفنية دون أن يبين وجه إلزام الوزارة بإمداد الزراع بها من واقع التعاقد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين فإنه مشوبا بالقصور.