⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1416 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ وجوب حصولها امام القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة: أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لبيان ثبوت القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الحكم قد قال "وسوء قصد المتهم الأول وعلمه بكذب بلاغه ثابتان ثبوتاً لا شك فيه من القضايا الجزئية القائمة بين العائلتين والتي أثبتت المحكمة عنصر التلفيق فيها من جانب عائلة المتهم الأول وبالأخص الجنحة التي أشار إليها هذا المتهم في بلاغه ضد المدعيين ومن اتفاق المتهمين على الكيد للمدعيين" فإن ما قاله الحكم من ذلك صريح في أن الطاعن أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأنه انتوى الكيد لهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الشهادة المسندة إلى المتهم لم تحصل أمام القضاء كما يتطلبه القانون في جريمة شهادة الزور المنطبقة على المادة 294 من قانون العقوبات، فإن الواقعة لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور، وتكون المحكمة إذ عاقبته عليها قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين نقض الحكم والقضاء ببراءته.
فقرة رقم -1
رفع المدعيان بالحق المدني (.......و.......) الدعوى ضد الطاعنين بأنهما الأول: أبلغ كذبا مع سوء القصد بأن....... و....... هدداه كتابة بالقتل تهديدا مصحوبا بطلب. والثاني: شهد زورا لمصلحة المتهم الأول ضد الطالب الأول في الجناية رقم 89 سنة 1950 بندر الزقازيق، وطلبا عقابهما بالمواد 302/1 و303/1 و305 من قانون العقوبات للأول والمادة 294 من القانون المذكور للثاني مع الحكم لهما بمبلغ 50 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن، ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل، وبإلزامهما بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني على سبيل التضامن فيما بينهما مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب محاماة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنوات تبدأ من الوقت الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية, وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات، فاستأنف المتهمان هذا الحكم كما استأنفه المدعيان بالحق المدني، ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعيين بالحق المدني بالمصاريف الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.