الطعن رقم 1414 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-12-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة اخذ المسافر الى الخارج معه مصوغات او نقود بدون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ: أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة أخذ المسافر إلى الخارج معه مصوغات أو نقوداً دون ترخيص تتحقق بأخذ المسافر معه شيئاً مما نص عليه الأمر العسكري رقم 24 لسنة 1948 الذي امتد العمل به بالقانون رقم 50 لسنة 1950 والقانون رقم 67 سنة 1951 والقانون رقم 43 سنة 1952 الذي لم يستلزم ذلك الأمر لهذه الجريمة قصداً خاصاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أخذت معها بغير ترخيص سابق من وزارة المالية المصوغات والجنيهات الذهبية المبينة بالمحضر حالة كونها من المسافرين خارج الأراضي المصرية وطلبت عقابها بالمواد 1/2 ،3 من الأمر العسكري رقم 24 المعمول به بمقتضى القانون رقم 67 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1952. ومحكمة المنيا الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهمة مائتي جنيه ومصادرة المضبوطات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف. فاستأنفت المتهمة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.