⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1413 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل في الدعوى على مقتضى الأوراق وليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزوماً له، أو ما تستكمل به النقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. وإذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد سمعت شاهدي الإثبات في الدعوى في جلسة المحاكمة التي تخلف فيها الطاعن عن الحضور بغير عذر مقبول مع حضوره في الجلسة السابقة، مما حدا بها إلى اعتبار الحكم حضورياً عملاً بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن لم يطلب سماع الشهود أمام المحكمة الاستئنافية وقصر دفاعه على موضوع الدعوى، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعي على محكمة أول درجة سماع شاهدي الإثبات في غيبته، ولا أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم إعادة سماعهما في مواجهته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه في خلال أربعة شهور سابقة على يوم أول نوفمبر سنة 1952 بدائرة قسم مصر القديمة، سرق قلمين للكتابة مبيني الوصف والقيمة في المحضر للدكتورين ......... و......... من منزل أطباء الامتياز المسكون. وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.