الطعن رقم 1412 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-1-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت على الطاعن جريمة تزوير وجريمة اختلاس أموال أميرية، وكان قد دانه بجريمة أخرى لا تتوافر عناصرها، وكانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمتين اللتين أثبتهما الحكم عليه، فإنه لا تكون له جدوى من النعي على الحكم بالنسبة للعقوبة الأصلية إلا أنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من العقوبة التكميلية واستنزال قيمة الأشياء المختلسة من عقوبة الرد المحكوم بها وما يساويها من الغرامة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ بصفته موظفا عموميا "مهندس ري الأقصر" ارتكب تزويرا في أوراق رسمية (الشهادة الإدارية المؤرخة 21/9/1946) أثناء تأدية وظيفته، وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمر بتحرير هذه الشهادة بحكم وظيفته ووقع عليها وأثبت فيها كذبا أن الأخشاب استهلكت في تصليح القناطر وقد ارتكب جريمة التزوير المذكورة بقصد إخفاء جريمة اختلاس الأخشاب التي أمر بصنعها موبيليات واستولى عليها لنفسه, ثانيا ـ اشترك مع موظفين حسني النية هم ....... و........ الأمينين على الأخشاب، و........ بطريقي التحريض والمساعدة وذلك بأن حرضهم وساعدهم على اختلاس الأخشاب المملوكة للحكومة بصفته مديرا للمخازن فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة واستولى لنفسه على هذه الأخشاب بعد صنعها والتي قدرت بمبلغ 54 جنيها و77 مليما أربعة وخمسين جنيها وسبعة وسبعين مليما. ثالثا ـ بصفته موظفا عموميا اختلس مبلغ 48 جنيها و395 مليما ثمانية وأربعين جنيها وثلاثمائة خمسة وتسعين مليما من أموال الحكومة التي في عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته واختلسها لنفسه، رابعا ـ توصل بطريق النصب والاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 23 جنيها ثلاثة وعشرين جنيها مصريا من ......... و........ و....... أصحاب سيارات بأن أوهمهم بواقعة مزورة وهي أنه لابد من دفع تأمين حتى يتم استئجار سياراتهم واستولى على المبلغ سالف الذكر. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40/1 ـ 3 و41 و112 و211 و13 و336 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للتهم الثلاث الأولى بمعاقبة المتهم .........بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه بأن يرد للحكومة مبلغ 52 جنيها و489 مليما قيمة ما اختلسه وبأن يدفع غرامة مساوية لهذا المبلغ وببراءته من التهمة الرابعة وأعفته من المصروفات الجنائية، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.