⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1410 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب ندب خبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت عدم الحاجة إلى فحص قوى المتهم العقلية، بمعرفة طبيب أخصائي، اكتفاء بما ظهر له من حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة وبعدها، فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1ـ.......... (الطاعن) و2........... بأنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو..........في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما عقد خطبة المتهم الأول ووثيقة زواجه من.........حالة تحريرها المختص بوظيفته يجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن تسمى الأول أمامه باسم........وذكر أنه خال من الموانع الشرعية في حين أنه متزوج من........ ولا زالت في عصمته ووقع على الوثيقتين باسمه المنتحل ووافقه على ذلك المتهم الثاني ووقع على هاتين الوثيقتين كشاهد فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/2 ـ3 و41 و211 و213 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعت .......... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثاني بمعاقبة كل من.......... و........ بالسجن مدة ثلاث سنوات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني.........قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.