⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1408 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متهمة سبق انذارها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت النيابة العامة قد قدمت المتهمة للمحاكمة على أساس أنه وقع منها ما يؤيد حالة التشرد رغم سبق الحكم بإنذارها متشردة، وطلبت تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة بالنسبة لها بسبب ما وقع منها، فإن الحكم بإنذارها بأن تغير أحوال معيشتها التي تجعلها في حالة تشرد يكون مخالفاً للقانون، ومتى استأنفت النيابة هذا الحكم لتوقيع عقوبة المراقبة، فإن الاستئناف يكون مقبولاً إذ أن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالإنذار إنما محله عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الإنذار أو عقوبة المراقبة المنصوص عليها في المادة 2 فقرة أولى، أما حيث يوجب القانون توقيع عقوبة المراقبة تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 3، فالأحكام التي تصدر على خلاف ذلك تكون مخالفة للقانون ويكون استئنافها جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها وقع منها ما يؤيد حالة التشرد بأن اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش (التحريض على الفسق والفجور) رغم سابقة الحكم بإنذارها متشردة, وطلبت عقابها بالمواد 351 و352/2 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945, ومحكمة الموسكي الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بإنذار المتهمة بأن تغير أحوال معيشتها التي تجعلها في حالة تشرد بلا مصاريف, فإستأنفت النيابة هذا الحكم, ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها غيابيا بعدم جواز استئناف النيابة, فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.