⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1400 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-11-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المطلوب إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن شهادة الشاهد أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ ........ (الطاعن) و2ـ ......... و3ـ ........ بأنهم في يوم 25 من أغسطس سنة 1952 الموافق 14 من ذي الحجة سنة 1371 بناحية بندر أخميم مديرية جرجا: المتهم الأول قتل عمدا ........ بأن انتوى قتله وأعد لذلك سلاحا ( مسدسا) وأطلق عليه منه عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك مع سبق الإصرار والترصد. المتهمان الثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وحرضاه على ذلك وتوجها معه لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 و40 و41 و230 و231 و233 من قانون العقوبات. فقررت بذلك في أول نوفمبر سنة 1952. وقد ادعى000000(والد القتيل) بحق مدني قبل المتهم الأول بمبلغ مائة جنيه مؤقتا. ومحكمة جنايات سوهاج قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا ـ بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش أتعابا للمحاماة وقد استبعدت بذلك ظرفي سبق الإصرار والترصد. وثانيا: ببراءة كل من ......... و.......... مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية قبلهما وأعفت جميع المتهمين من المصروفات الجنائية وذلك عملا بالمادتين 381/1 و304/1 من قانون الإجراءات الجنائية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.