الطعن رقم 1391 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-11-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور: مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دستور سنة 1923 قد أسقط في 10 من ديسمبر سنة 1953 بإعلان من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش وممثل السلطة العليا باسم الأمة، وقد صدر في 10 من فبراير سنة 1953 باسم الشعب إعلان دستوري نشر في الوقائع المصرية في نفس اليوم في العدد 12 مكرر "ب" نصت مادته الثامنة على أن يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السلطة العليا وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافه، ونصت المادة السابعة على أن أحكام القضاء تصدر وتنفذ وفق القانون باسم الأمة. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 10 من فبراير سنة 1953 باسم الملك أحمد فؤاد الثاني على خلاف ما أوجبته المادة السابعة السالف ذكرها، فإنه يكون باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: الأول بصفته مدير المصنع الموصوف بالمحضر والثاني بصفته صاحبه استخدما كميات السكر المبينة بالمحضر لغير الغرض الذي صرفت من أجله بأن باعها، وكانت قد صرفت لتصنيعها حلوى في مصنعهما وثانيا: باعا سلعة مسعرة (سكرا) بسعر يزيد على السعر المعين قانونا، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و56 و57 و58 من القانون رقم 95 لسنة 1945، ومحكمة الأمور المستعجلة قضت فيها ببراءة المتهمين والمصادرة، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 1 و2 و9 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 و417 من قانون الإجراءات الجنائية بقبوله شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين عن التهمة الأولى وفي خصوص التهمة الثانية إلغاء الحكم المستأنف وبتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة لمدة شهر على واجهة المحل بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.