الطعن رقم 1382 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-11-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجريمة المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون رقم 48 لسنة 1941
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة خدع المشتري المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 هي من الجرائم العمدية التي يشترط لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم وهو علمه بالغش الحاصل في الصناعة، وأنه تعمد إدخال هذا الغش على المتعاقد معه. وإذن فمتى كان الحكم لم يتحدث عن هذا الركن من أركان الجريمة مع لزوم استظهاره للقول مسئولية الطاعن عنها، وكان الحكم أيضاً لم يتحدث مطلقاً عن علم الطاعن بالغش حتى يمكن تطبيق المادة الثانية من القانون المذكور على الواقعة، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: غش مدرسة بنبا فادن الثانوية بأن باع لها جبن شستر فتبين من تحليلها أن نسبة الدسم للمواد الصلبة بها 34.4% في حين أن الاتفاق على أنه لا يقل عن 50%، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. وقد ادعى الدكتور....... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة السيدة الجزئية دفع المتهم ببطلان إجراءات أخذ العينة. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ......... مبلغ 25 جنيها والمصادرة وأن يدفع للدكتور ........ تعويضا مدنيا مؤقتا قرشا صاغا مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية فاستأنف المتهم. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.