⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1381 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-11-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حيازة دخان مخلوط بمواد متفحمة
⚖️ دخان - حيازة دخان مخلوط بمواد متفحمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 72 لسنة 1933 قد نص على أن الدخان المخلوط هو الدخان الذي يخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت، وتنص المادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 على عقاب من يحرز دخاناً مغشوشاً أو مخلوطاً بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة الدخان موضوع الجريمة، مما يبين منه أن الشارع لم يحدد نسبة للخلط، وسوى في توافر الركن المادي للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة، وجعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي برأ الطاعن لعدم توافر القصد الجنائي لديه وأثبت في الوقت ذاته أن الدخان مخلوط بمواد متفحمة، وقضى بمصادرته، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم" فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وهو تاجر وصانع حاز دخانا مخلوطة به مواد متفحمة، وطلبت عقابه بالمادتين 1 و6 من القانون رقم 79 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1944 ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة الثانية من القانون رقم 74 لسنة 1933 و304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مع مصادرة الدخان المضبوط فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.