الطعن رقم 1380 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-11-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة بالإدانة لأسبابه، وعلى أن المتهم طلب استعمال الرأفة، وعلى اعتبارات لا تتصل بالجريمة المرفوعة بها الدعوى بل بجريمة أخرى، مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى ودفاع المتهم على الوجه الصحيح، فإن حكمها يكون مشوباً بالاضطراب والقصور بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: زرع بأرضه قمحا أقل من الواجب زراعته قانونا وطلبت عقابه بالمواد 2/ب و7 من القانون رقم 168 لسنة 1950 ومحكمة الروضة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم، ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.