الطعن رقم 1379 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-11-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع المتهم بالتبديد بأنه لم يتسلم المبلغ على سبيل الامانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن دفاع الطاعن أمام المحكمة قام على أنه لم يتسلم المبلغ المدعى بتبديده على سبيل الأمانة وأنه بصفته شريكاً متضامناً مع المجني عليه في الشركة المكونة بينهما له الحق في تسلم هذا المبلغ من إيراد الشركة إلى أن يصفى الحساب بينهما - كما يقضي بذلك عقد تكوينها - وأنه بذلك تنتفي عنه المسئولية الجنائية، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن استنادا إلى مجرد أقوال كاتب الشركة من أن الطاعن تسلم المبلغ موضوع التهمة من أموال الشركة على سبيل الوكالة كي يقوم بسداد قيمة رسوم التليفون ومقابل استهلاك النور فلم يفعل وبدد المبلغ، وذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع الطاعن وتستظهر ما إذا كان هذا الدفاع صحيحاً أو غير صحيح، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يجعل حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد النقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ............ إضرارا به ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوكالة فاحتبسها لنفسه بغية تملكها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة الموسكي الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ، فاستأنف المتهم. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.