الطعن رقم 1378 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-11-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادانة المتهم بجريمة سرقة باكراه طبقا للمادة 314 فقرة اولى من قانون العقوبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة السرقة بالإكراه التي دين المتهمان بها معاقباً عليها طبقاً للمادة 314 فقرة أولى من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة، وكانت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون العقوبات تجري بأنه "لا يجوز أن تنقص مدة الأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً" فإن الحكم إذ عاقب المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ويتعين تصحيح هذا الخطأ والحكم بمقتضى القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما مع آخر حكم ببراءته ـ سرقوا البندقية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............ بطريق الإكراه الواقع عليه و............... بأن هددوهما بإطلاق بضعة أعيرة نارية من بنادق كانوا يحملونها فأوقعوا الرعب في نفس المجني عليهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام جريمة السرقة ـ وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 314/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من................ و............ بالأشغال الشاقة لمدة سنتين. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.