الطعن رقم 1377 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-11-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1952 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر في جريمة هي مخالفة طبقاً للقانون رقم 72 لسنة 1948 الخاص باستعمال الطرق العامة، فإن الطعن فيه بطريق النقض الحاصل في 7 من مارس سنة 1953 لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أشغل الطريق العام بدون رخصة وطلبت عقابه بالمواد 1 و11 من القانون رقم 72 لسنة 1948 المعدل بالمرسوم الصادر بتاريخ 20 من يونيه سنة 1949, وقرار وزارة الأشغال رقم 8500 سنة 1949. نظرت محكمة التنظيم هذه المخالفة وقضت فيها غيابيا بتاريخ 3 من يونيه سنة 1952 ـ عملا بمواد الاتهام ـ بتغريم المتهم خمسة وعشرين قرشا ورسم الرخصة وضعف رسم الأشغال وقدره 96 جنيها و320 مليما والإزالة على مصاريفه في بحر أسبوعين. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن واستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.