⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1372 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-2-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 290 منه على أنه "إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة"، إذ قرر القانون ذلك، وأخذ في هذا الشأن ببعض نصوص قانون تحقيق الجنايات المختلط، فإنه لم ينقل عن ذلك القانون النص الذي كان يجري بأنه "لا يجوز للقاضي في غير الأحوال التي يجوز فيها تلاوة الشاهد أن يبني الحكم على أقوال الشهود أو شهادتهم التي أدوها أثناء جمع الاستدلالات أو في التحقيق، وإلا كان العمل باطلاً" بل اقتصر على نص المادة 302 الذي يقول إنه "لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة" لما كان ذلك وكان الواضح من محضر الجلسة أن المحكمة ناقشت الشاهدين مناقشة مستفيضة فيما أدليا به من أقوال فى التحقيقات الابتدائية، وأن محامي الطاعن تعرض لتلك الأقوال في مرافعته وتلا بعضها وأبدى دفاعه في شأنها دون أن يستعمل الرخصة التي خولها له القانون من طلب تلاوة تلك الأقوال، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمام محكمة النقض أمر عدم تلاوة المحكمة لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل........ عمدا، وذلك بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا وترصد له في الطريق حتى إذا ظفر به أطلق عليه مقذوفا منه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقررت بذلك، ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم......... بالأشغال الشاقة المؤبدة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.