الطعن رقم 1360 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-1-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراء من اجراءات التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لجريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين وقام عليها من الدلائل ما يكفي لإهدار حرمة مسكنه، وأن تقدير كفاية تلك الدلائل موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع، وأن قانون الإجراءات قد جاء بنص المادة 91 منه توكيداً لهذه الأسس واشترط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا في تحقيق مفتوح، دون أن يشترط لهذا التحقيق المفتوح أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو أن يكون قد قطع مرحلة معينة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين حكم ببراءتهما ـ أحرزوا جواهر مخدرة (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بقصد الاتجار, وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/1 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة قنا الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش, والمحكمة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام. أولا ـ برفض الدفع ببطلان تفتيش المتهم. ثانيا ـ بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامه 500 جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة, فاستأنف المتهم هذا الحكم ولدى نظر الدعوى أمام محكمة قنا الابتدائية تمسك المتهم بالدفع السابق إبداؤه والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف, وقد ردت في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.