⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1359 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-11-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القصد الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وبحضور: مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالماً بأن ما يحرزه ـ طال أمد الإحراز أو قصر ـ هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1ـ........., و2ـ......... (الطاعنة الأولى) و3ـ....... (الطاعنة الثانية) و4ـ .......... بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة مخدرات مصر قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا ـ حضوريا بحبس المتهم الأول سنة ونصف سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه ثلثمائة جنيه والمصادرة, وثانيا ـ غيابيا بحبس كل من المتهمتين الثانية والثالثة سنة واحدة مع الشغل وتغريم كل منهما مائتي جنيه والمصادرة، وثالثا ـ حضوريا: بحبس المتهم الرابع ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه ثلاثين جنيها والمصادرة, فعارض في هذا الحكم كل من المتهمتين الثانية والثالثة والمحكوم عليهما غيابيا، والمحكمة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفتا حكم المعارضة، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنتا في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.