الطعن رقم 1356 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-11-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل خطأ - اثبات الحكم على المتهم خطأ تسبب عنه قتل المجنى عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل أعضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم من وجوه الخطأ الذي تسبب عنه قتل المجني عليه الأول وإصابة الآخرين ما يكفي وحده لإقامته فإنه لا محل للبحث في شأن صور الخطأ الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما تسببا من غير قصد ولا تعمد في قتل ..... وإصابة .......... و...........و.......... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما بأن قاد المتهم الأول سيارة بحالة غير صالحة للاستعمال وبسرعة ينجم عنها الخطر دون أن تكون له دراية بالقيادة ولم يلتفت إلى الطريق العام فصدم المجني عليهم سالفي الذكر وأحدث بهم الإصابات السابقة والتي أودت بحياة الأول ـ والمتهم الثاني: عهد بقيادة سيارته للمتهم الأول دون أن يكون له إلمام كاف بالقيادة ـ والمتهم الأول: قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر بدون رخصة قيادة ـ وطلبت عقابهما بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات والمواد 9 و28 و53 من لائحة السيارات وقد ادعى ....... و.......... بحق مدني قبل المتهمين وطلبا القضاء لهما بمبلغ 300 جنيه بصفة تعويض، كما ادعى والد القتيل بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهما بمبلغ 800 جنيه بصفة تعويض.
ولدى نظر الدعوى أدخل ...... و...... بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية وقد أدخل ........ كلا من ........ وشركة التأمين مسئولين عن الحقوق المدنية الأول منهما بصفته مالكا للسيارة وقد دفع الحاضر عن شركة التأمين بعدم جواز إدخال الشركة في الدعوى لعدم اختصاص المحكمة الجنائية بذلك.
ومحكمة طلخا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات أولا: بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف تنفيذ العقوبة وحبس المتهم الثاني ستة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف تنفيذ العقوبة وتغريم المتهم الأول 100 قرش عن تهمة قيادته السيارة بدون رخصة قيادة ـ ثانيا: إلزام المتهمين والمسئول بالحق المدني ........ بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني ......... متضامنين مبلغ 200 جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 300 قرش أتعاب محاماة ـ ثالثا: إلزام المتهمين والمسئول بالحق المدني ........ أن يدفعوا للمدعي بالحق المدني .......... متضامنين مبلغ 50 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 200 قرش أتعاب محاماة ـ رابعا: عدم اختصاص المحكمة بنظر الادعاء المدني الخاص عن طلب التعويض الذي طلبه ........... و......... عن الضرر الذي حدث لهما من إتلاف واجهتي محليهما والمنقولات التي أتلفت من جراء الحادث مع إلزامهما بالمصاريف المدنية عن ذلك. خامسا: عدم قبول إدخال ........ وشركة التأمين الأهلية المصرية مسئولين بالحق المدني في الدعوى مع إلزام المسئول بالحق المدني .......... بمصاريف إدخالهما ومبلغ 200 قرش أتعابا للمحاماة لكل منهما.
فاستأنف المتهمان الحكم في 27 من مايو سنة 1952 ـ كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية في ذات التاريخ ـ واستأنفه المدعيان بالحقوق المدنية في 5 من يونية سنة 1952، وقيد استئنافهم برقم 38 سنة 1950.
ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.