الطعن رقم 496 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-4-27
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات ذات القوة المحدودة - القرائن القضائية
⚖️ الفساد فى الاستدلال
⚖️ بطلان الحكم - عيوب التدليل - الخطأ فى الاسناد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرينة هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدرا للاستنباط. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن من مورث المطعون عليها على ما جاء بشكوى إدارية من أن البائع قد أصيب منذ سنة تقريبا بضعف في قواه العقلية في تاريخ مقارب التاريخ المعطى لعقد البيع بأن اتخذ من عبارة "منذ سنة تقريبا" قرينة على أن عقد البيع لم يكن موجودا في تاريخ تحريرها وكانت دلالة ذلك أنه لم يقصد من تقديم الشكوى غير بيان مرض البائع لا تحديد تاريخه فإنه يكون قد خالف القانون.