⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1354 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام المحكمة وعلى التحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة، ويجب أن تصدر الأحكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة. وإذن فمتى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن المحكمة بعد أن سمعت شهود الطاعن الثالث والدفاع عن الطاعنين أجلت النطق بالحكم أسبوعاً ثم أصدرت عدة قرارات بمد أجل الحكم، وفي الجلسة الأخيرة قررت المحكمة مشكلة من هيئة أخرى لحلول قاض آخر محل العضو الثالث فتح باب المرافعة "لجلسة اليوم" أي للجلسة نفسها وذلك لتعذر المداولة بسبب غياب أحد أعضاء الدائرة وقررت في الوقت ذاته النطق بالحكم آخر الجلسة وفي آخر الجلسة أصدرت الحكم المطعون فيه، وذلك دون أن تسمع هيئة المحكمة بتشكيلها الآخر المرافعة ـ متى كان ذلك فإن الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ .......و2 ـ ....... و3ـ ...... و4ـ ........و5 - ........ و6 ـ ........ و7 ـ ......... بأنهم: أولا ـ الأول: ضرب عمدا.........فأحدث به إصابة ساعده الأيسر المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة حركة الساعد مما يقلل من كفاءته للعمل بدرجة لم تحدد بعد. وثانيا- الثاني: ضرب عمدا.......بأحدث به إصابة يده اليمنى المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة حركة الأصبعين الخنصر والبنصر مما يقلل من كفاءته للعمل بدرجة لم تحدد بعد، ثالثا ـ الثالث والرابع: ضربا عمدا المجني عليه سالف الذكر فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما, ورابعاـ الثاني والثالث: ضربا عمدا...........فأحدثا به الإصابتين المبينتين بالتقرير الطبي والتي اقتضت لعلاجها مدة لم تتجاوز العشرين يوما، وخامسا- الخامس والسادس: ضربا عمدا السابع ........ فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي واللتين اقتضتا لعلاجها مدة لا تتجاوز العشرين يوما. وسادسا ـ السابع: ضرب عمدا الأول والثاني فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي اقتضت لعلاجها مدة لم تتجاوز العشرين يوما وطلبت عقابهم بالمواد 240/1 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى.......... و......... و........ بصفتهم ورثة المرحوم .........بحق مدني قدره 30 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم الأول، كما ادعى أيضا......... بحق مدني قدرة عشرة جنيهات على سبيل التعويض قبل المتهمين الثاني والثالث بالتضامن. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 240/1 للأول والمادة 242/1 للثاني والمادة 242/1 للثالث والرابع من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/1 للثاني والثالث بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة 1000 قرش لوقف التنفيذ وبحبس كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع شهرا وحدا مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ عن التهم المسندة إليهم مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث بلا مصاريف جنائية, وثانيا: تغريم كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع 300 قرش عن التهم المسندة إليهم بلا مصاريف جنائية, وثالثا بإلزام المتهم الأول بأن يدفع لـ.......... و......... و........بصفتهم ورثة المرحوم ........مبلغ 30 جنيها على سبيل التعويض المدني ومبلغ 200 قرش للمحاماة، ورابعا: بإلزام المتهمين الثاني والثالث بأن يدفعا متضامنين........مبلغ 1000 قرش على سبيل التعويض المدني ومبلغ 100 قرش أتعاب للمحاماة, فاستأنف المتهمون. ومحكمة قنا الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل من المستأنفين بمصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية قبله مع إعفائهم من المصروفات الجنائية، فطعن الأستاذ .........المحامي عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.