⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1344 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى استئنافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى حسن، وبحضور المستشارين/ حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية قد قضى بتشديد العقوبة على الطاعن، فلما عارض فيه قضي بالحكم المطعون فيه بالتأييد بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1952 دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة على خلاف ما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية المعمول به وقت صدوره ـ فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي في خصوص تشديده العقوبة المحكوم بها من محكمة أول درجة، إذ المعارضة من شأنها أن تعيد القضية إلى حالتها الأولى، وتطرح الخصومة من جديد في حدود مصلحة المعارض فإذا رأت المحكمة الاستئنافية أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بالتشديد، فإنه يشترط لصحة حكمها بذلك أن يكون صادراً بإجماع آراء قضاتها، إذ أن هذا في حقيقته قضاء منها - بعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية ـ بتشديد العقوبة المحكوم بها من محكمة أول درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا بإضافة 7% من الماء إليه. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941، ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 1000 قرش والمصادرة. فعارض المتهم، والمحكمة المذكورة قضت غيابيا باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، فاستأنفت النيابة الحكم كما استأنفه المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل والمصادرة ونشر مخلص الحكم بجريدة المصري على نفقته بدون مصاريف جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم، والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.