الطعن رقم 1338 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1954-1-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم حضور المعارض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى حسن وبحضور: حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر بجلسة 9 من فبراير سنة 1952 التي كانت محددة لنظر معارضته في الحكم الغيابي وحضر المدافع عنه وأخبر بمرضه وقدم للمحكمة تأييداً لذلك شهادة مرضية فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 16 من فبراير سنة 1953 لمرض الطاعن وفي هذه الجلسة لم يحضر الطاعن أيضاً فقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وكان يبين من الإطلاع على الشهادة المرضية التي أمرت المحكمة بضمها مع المفردات أنها مؤرخة في 6 من فبراير سنة 1953 وثابت بها مرض الطاعن بنزلة شعبية حادة، وأنه يحتاج لمدة عشرة أيام من ذلك التاريخ للعلاج، وكانت المحكمة بعد أن قبلت عذر الطاعن في التخلف عن الحضور أمامها لمرضه الثابت بتلك الشهادة وأجلت الدعوى لجلسة 16 من فبراير سنة 1953 عادت فقضت في ذلك التاريخ باعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلف المعارض عن الحضور مع أن عذره بالمرض الذي سبق للمحكمة أن قدرته كان ما يزال قائماً بحسب الشهادة المرضية التي قبلتها، إذ أن اليوم الذي أجلت إليه الدعوى وقضي فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن يدخل في المدة المقررة بالشهادة لتخلف المعارض عن الحضور - لما كان ذلك، فإن المحكمة إذ قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قضاؤها مبنياً على بطلان في إجراءات المحاكمة أثر في حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد كمية الذرة الموصوفة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح محكمة اطسا الحسبية إضرارا بها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه حالة كونه مالكا لها. وطلبت عقابه بالمادتين 341/1 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح اطسا قضت فيها غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم 15 يوما مع الشغل وقدرت له كفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف فاستأنفت النيابة الحكم كما استأنفه المتهم. ومحكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا بعدم قبول الاستئنافين شكلا لرفعهما بعد الميعاد فعارض المتهم، والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.