⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1337 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-12-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد رأت أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، ثم وازنت بين الاعتداء الواقع عليه والذي خول له حق الدفاع الشرعي وبين ما أتاه في سبيل هذا الدفاع ورأت أنه قد تجاوز حدود ذلك الدفاع، متى كان ذلك، وكانت الواقعة كما أثبتتها المحكمة في حكمها ليست من الأحوال التي نص القانون على أنها تبيح القتل العمد في سبيل الدفاع الشرعي، وكانت المحكمة قد أقامت حكمها على أسباب سائغة تتفق مع الوقائع التي أثبتتها ـ فإنه لا يصح مجادلتها فيما انتهت إليه في حدود سلطتها التقديرية وفي ضوء الفهم الصحيح للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ............ الشهير بـ.......... عمدا بأن طعنه بآلة حادة في أنحاء مختلفة من جسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، وقد ادعى ......... بصفته وليا طبيعيا على أولاد ابنه (المجني عليه) و.......(زوجته) و......... (والدته) بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم, ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 61 و234/1 و245 و249 و251 من قانون العقوبات مجتمعة باعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادة 251 من قانون العقوبات وبمعاقبة المتهم ......... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.