الطعن رقم 1324 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-11-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل مجدي, وبحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف المتهم للحكم الصادر باعتبار معارضته كأن لم تكن لرفعها بعد الميعاد، مع أنه قد تبين أنه كان محبوساً بالسجن في اليوم الذي كان محدداً لنظر المعارضة، فإنه يكون مخطئاً، ذلك أن وجود المتهم بالسجن في يوم نظر المعارضة يعد مانعاً قهرياً حال دون شهوده الجلسة وعلمه بالحكم الذي صدر فيها، وكان يترتب على ذلك أن ميعاد استئناف ذلك الحكم لا يسري في حقه إلا من يوم علمه رسمياً بصدوره لا من يوم صدوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه خالف شروط المراقبة القضائية المفروضة عليه أحكامها بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 2161 سنة 1949 جنح مينا البصل والتي تنتهي في3 من المحرم سنة 1373 بأن غادر ديوان القسم المعد لمراقبته قبل شروق الشمس وطلبت عقابه بالمواد 1 و7/2 و13 و15 من القانون رقم 99 لسنة 1945. ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت غيابيا، عملا بمواد الاتهام، بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات، فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف فاستأنف المتهم الحكم الأخير (بعد الميعاد). ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.