الطعن رقم 1311 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-10-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأجيل الدعوى لجلسة اخرى لاعلان الشاهد الغائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة لدى نظرها الدعوى في أول جلسة أجلتها لجلسة أخرى وكلفت النيابة بإعلان الشاهد الغائب، وفي هذه الجلسة الأخيرة تغيب هذا الشاهد أيضاً فأبدى المدافع عن الطاعن ضرورة إعلانه بالحضور لأهمية شهادته، فردت النيابة بأن هذا الشاهد تعذر إعلانه، ثم نظرت المحكمة موضوع الدعوى وتلت أقوال هذا الشاهد بالجلسة فلم يعترض الدفاع عن الطاعن على ذلك ولم يصر على طلب إحضاره وترافع في موضوع الدعوى وناقش أقوال الشهود جميعاً بما فيهم شهادة هذا الشاهد ثم ختم مرافعته بطلب البراءة دون أن يتمسك بضرورة استدعائه ـ متى كان الأمر كذلك وكانت شهادة الشاهد قد تليت في الجلسة وطرحت على بساط البحث عند المحاكمة وكانت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع من حضر من الشهود، فإن ما ينعاه الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع يكون لا محل له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-......... (الطاعن) و2-.........و3........ و4-............و5- ........... بأنهم أولا: المتهم الأول, قتل....... عمدا بأن طعنه بسكين في ظهره مقابل الصدر قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموضحة بتقرير الصفة التشريحية, والتي أودت بحياته, ثانيا: المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض. ثالثا: المتهم الثالث ضرب المجني عليه........عمدا بأن تماسك به فأوقعه على الأرض فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية عدا إصابة الظهر التي أدت إلى وفاته والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. رابعا: المتهمون الأول والثاني والثالث, ضربوا المتهم الخامس....... عمدا فأحدثوا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد على عشرين يوما. خامسا: المتهم الثاني أيضا ضرب....... عمدا فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد على عشرين يوما. سادسا: المتهم الرابع ضرب المتهم الثاني....... عمدا فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وسابعا: المتهم الخامس, ضرب كلا من المتهم الأول........ و......... عمدا فأحدث بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي عولج كل منهما من أجلها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضي التحقيق إحالة القضية إلى غرفة الاتهام لمعاقبة المتهمين طبقا للمواد 29/2 و40/2 و41 و234/1 و242/1 و361/1 من قانون العقوبات فقررت غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 40/1 و41 و234/1 بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبالمادة 361/1 بالنسبة للثاني أيضا والمادة 242/1 بالنسبة لجميع المتهمين وقد ادعى....... والد المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين الثلاثة الأول متضامنين وطلب القضاء له بقرش صاغ واحد مؤقتا. ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا عملا بالمواد 234/1 و242/1 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول و242/1 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الثاني والرابع والخامس ـ بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالإشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وببراءة المتهم الثاني من تهمة الجناية وبمعاقبته عن تهمتي الجنحة المسندتين إليه بالحبس مع الشغل لمدة سنة وببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه وبتغريم كل من...... و.......... خمسمائة قرش وإلزام حسن السيد على شحاتة بأن يدفع للمدعي بالحق المدني......................... قرشا صاغا واحدا والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات المدنية، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.