الطعن رقم 1307 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-10-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سداد الدين وتنازل الدائن عن الحجز بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه, بددا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها قضائيا لصالح.......... فاختلساها إضرارا بالمجني عليه حالة كونهما حارسين وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات, ومحكمة عابدين الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ فعارض والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف كما استأنفت النيابة الحكم الغيابي. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فاستشكل المتهم في هذا الحكم, والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت المستشكل بالمصروفات. فطعن الطاعن بطريق النقض... إلخ.