الطعن رقم 1306 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-10-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد أسست حكمها ببراءة المتهم على ما قالته من أن الواقعة المنسوبة إليه إن صحت فإنها تكون جريمة خيانة الأمانة لا جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى، وإنها لا تملك تعديل الوصف وإلا لفوتت على المتهم درجة من درجات التقاضي، فإن ما قالته ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ما دامت الواقعة المطروحة أمام المحكمة الاستئنافية هي بذاتها التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه كان متعيناً عليها أن تفصل فيها على أساس الوصف القانوني الصحيح الذي ينطبق عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه توصل إلى الاستيلاء على الملابس المبينة بالمحضر لـ........ وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باتخاذ طرق احتيالية من شأنها الإيهام بواقعة مزورة واستعان بـ........... الحسن النية بأن اصطحب المذكورة وتوجه إلى المجني عليه وزعم له أنه يرغب في أخذ ملابس بمناسبة زفاف ليعرضها على والده وترك الشخص حسن النية الذي اصطحبه لتأييد هذا الزعم مع المجني عليه فسلمه الأخير الملابس تحت تأثير هذا الاحتيال، وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 20 جنيهاً لوقف التنفيذ. فعارض والمحكمة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و417 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمتهم بالبراءة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.