الطعن رقم 1303 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-10-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم باحراز سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 58 لسنة 1949، بشأن الأسلحة وذخائرها قد نصت في فقرتها الأولى على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات كل من وجد حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير ما ورد ذكره في الجدول "ب" الملحق بهذا القانون، وكذلك كل من استورد شيئاً من ذلك أو صنعه أو أتجر به أو حصل لأحد على شيء منه. ثم نصت في فقرتها الثانية على ما يأتي: "فإذا كان الجاني من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات الخمس الأولى من المادة السادسة يكون العقاب السجن" ولما كان الشارع عندما فرض العقوبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد عين حدها الأدنى وجعله لا يقل عن ستة أشهر بحيث لا يجوز للقاضي أن ينزل عنه، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة المذكورة إنما تحيل على الجريمة التي تحدث عنها الشارع في الفقرة الأولى وعين عقوبتها وكل ما جاءت به لا يعدو تغليظ العقاب إذا توافرت في الجاني الشروط المنصوص عليها فيها، فهي إذن لم تأت بحكم جديد ولا يمكن فصلها عن الفقرة الأولى، ومن ثم فلا يجوز المساس بالحد الأدنى الذي قررته الفقرة الأولى. وإذن فمتى كانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على الطاعن لأنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن دون أن يكون حاصلاً على ترخيص يبيح له ذلك وحالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة اعتداء على النفس فقضت المحكمة بحبسه ثلاثة أشهر والمصادرة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز سلاحا ناريا (بندقية) غير مششخنه ودون أن يكون حاصلا على ترخيص يبيح له ذلك قانونا وذلك حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة الجناية في جريمة اعتداء على النفس وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و6 و8/2 و12 من المرسوم بقانون رقم 58 سنة 1949 فقررت الغرفة بذلك, ومحكمة جنايات الجيزة قضت فيها حضوريا بمعاقبة......... بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر والمصادرة عملا بالمواد 9/2 و6/1 ـ ب و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 و17 عقوبات. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.