⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1302 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1954-4-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرارات التى يصدرها وزير التموين بالتدابير اللازمة لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إذ نصت على تخويل وزير التموين إصدار قرارات بالتدابير التي بينتها هذه المادة بعد موافقة لجنة التموين العليا قد أطلقت نصها بحيث يجب في جميع القرارات التي تصدر بناء على ذلك المرسوم بقانون أن يكون صدورها بموافقة لجنة التموين العليا متى كان الغرض منها اتخاذ كل أو بعض تلك التدابير سواء أكان مصدرها هو وزير التموين أو أي وزير آخر تضاف إليه اختصاصاته، وكان وزير التجارة بعد أن أضيفت إليه اختصاصات وزير التموين قد أصدر القرارين رقمي 96 لسنة 1946 و258 لسنة 1948 يفرض بهما على التجار استلام الزيت وغيره من بعض مواد التموين من المعاصر والمصانع والشركات في مواعيد محددة دون أن يعرضهما على لجنة التموين العليا وتوافق عليهما، لما كان ذلك فإن هذين القرارين يكونان قد صدرا باطلين لعيب في إجراءات إصدارهما وتخلف شرط من شروط صحتهما، ويكون الحكم المطعون فيه إذ طبق في حق المتهم القرارين المذكورين ودانه بالجريمة المنصوص عليها فيهما قد خالف القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببندر المنيا بوصفه مديرا لمحل .................. لم يتسلم مواد التموين (الزيت) من معاصر شركة النيل للحلج في الميعاد المحدد له. وطلبت عقابه بالمواد 1 و6 و58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 و1 و4 من القرار 96 لسنة 46 المعدل بالقرار 258 لسنة 1948. ومحكمة المنيا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنين تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف وبشهر ملخص الحكم على واجهة محل تجارة المتهم لمدة ستة أشهر بأحرف كبيرة وعلى النماذج المعدة لذلك بلا مصاريف. استأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا أولا ـ بعدم جواز استئناف النيابة وثانيا ـ بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وجعل وقف التنفيذ شاملا للغرامة بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.