الطعن رقم 117 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-5-25
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه اذ اقام قضاءه على ان المحكمة اخذا بجميع ظروف الدعوى وملابساتها لا تقر الطاعنين على ما ذهبوا اليه وترجيح ان المطعون عليه لم يحضر مجلس العقد متطفلا بل كلف باتمام الصفقة بما فيها من تذليل العقبات القانونية بين الطرفين وفحص المستندات وتحرير العقد الابتدائى ، وذلك دون بيان لهذه الظروف والملابسات ورغما عن ان المحكمة اثبتت فى صدر حكمها ان الطاعن الاول ينعى على الحكم الابتدائى قصوره فى تحصيل واقعة الدعوى وتحديدها وعدم بيانه الاعمال التى قام بها المطعون عليه ، فضلا عن انه يعوزه الدليل على قيامه بها لان الطاعن الاول ينكر تكليفه باى عمل فى هذه الصفقة ، وان كان قد تصادف وجوده فى بيته عند تحرير العقد فقد حل بصفته صديقا لا محاميا مكلفا بعمل من اعمال مهنته ، ولم يكن له اى اثر فنى فى العقد الذى كان من املاء الطاعن الاول . اذا اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ذلك رغم ما تمسك به الطاعن من دفاع يكون قاصر الاسباب متعين النقض .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقيم على " ان المستانفين ( الطاعنين ) بعد ان انكروا امام مجلس النقابة تكليفهم المستانف ضده ( المطعون عليه ) باى عمل من الصفقه وقالوا ان لهم من خبرتهم ما يضمن لهم شراء هذه الاطيان وتحرير العقد عنها ، عدلوا عن ذلك امام محكمة اول درجة الى القول بان اولهم تواجد مع وكيل البائعين فى منزل المستانف ضده بالمنيا ، وبوجود هذا الاخير بمنزلهم وقت تحرير العقد الابتدائى بالقاهرة دفعتين وتحريره بخطه احدى الصورتين . الا انهم ينكرون عليه انها من املائه الخاص وعدم قيامه بمجهود فنى فى وضع هذا العقد . الا ان المحكمة - اخذا بجميع ظروف الدعوى وملابساتها - لا تقر المستانفين على ما ذهبوا اليه وترجيح باطمئنان ان المستانف ضده لم يحضر مجلس العقد متطفلا وانما كلف باتمام هذه الصفقة بما فيها من تذليل العقبات القانونية بين الطرفين وفحص المستندات وتحرير العقد الابتدائى .......فقام بمجهود ظاهر فى ابرام هذه الصفقة الكبيرة وحقق للمستانفين امنيتهم وحرر عقدها الابتدائى بما يصون مصلحتهم من شروط بعد ان بحث عقود تمليك البائعين ".
ومن حيث انه ظاهر من عبارة الحكم انه يستند فى ترجيح دعوى المطعون عليه على دفاع الطاعنين الى ظروف الدعوى وملابساتها دون ان يفصح عن ماهية هذه الظروف والملابسات التى اقام لها وزنا فى قضائه ، مع ان بيانها واجب حتى يتسنى لهذه المحكمة معرفه ما اذا كانت مؤدية الى ما انتهى اليه ، ثم ان المحكمة قررت فى حكمها المطعون فيه انها راعت فى تقدير اتعاب المطعون عليه ما قام به من تذليل العقبات القانونية التى اعترضت اتمام العقد وما بذل من جهود فى سبيل بحث مستندات التمليك دون ان تبين سندها فى هذا التقرير الذى كان موضوع منازعة الطاعنين فى الاستئناف المرفوع منهم عن الحكم الابتدائى . وهذا وذاك قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه دون حاجة الى بحث بقية اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في تقديرها أتعاب محام عن عقد قام به قد استندت في ترجيح دعوى المحامي على دفاع المحكوم عليهم بالأتعاب إلى ظروف الدعوى وملابساتها، دون أن تفصح عن ماهية هذه الظروف والملابسات، ثم قررت في حكمها أنها راعت في تقدير أتعاب المحامي ما قام به من تذليل العقبات القانونية التي اعترضت إتمام العقد الذي قدرت عنه الأتعاب وما بذل من جهود في سبيل بحث مستندات التمليك دون أن تبين سندها في هذا التقرير الذي كان موضع منازعة من المحكوم عليهم في الاستئناف المرفوع منهم عن الحكم الابتدائي، فهذا وذاك قصور يبطل حكمها، إذ بدون هذا البيان لا يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبها فيما انتهت إليه.