الطعن رقم 1301 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-10-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صاحب مطبعة يستخدم الورق فى صناعة الطباعة التى يشتغل بها فى مطبعته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القرار رقم 268 سنة 1950 المعدل بالقرار رقم 3 لسنة 1952 تنص على "إلزام أصحاب المصانع والمقاولين والمستوردين وتجار الجملة" الذين يتعاملون في كل أو بعض الأصناف الواردة بالجدول المرافق لذلك القرار أو الذين يحوزونها بأي صفة كانت بالإخطار عما في حيازتهم منها بالطريقة المبينة به، مما مفاده أنه لا يلزم الحائز لصنف من تلك الأصناف إلا إذا كان من أصحاب المصانع والمقاولين والمستوردين وتجار الجملة المشار إليهم فيها. وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن وهو مدير مطبعة بجريمة عدم إخطاره مراقبة التموين عما في حيازته من ورق الطباعة, قد أثبت على الطاعن أنه يستخدم الورق في صناعة الطباعة التي يشتغل بها في مطبعته، فإنه يكون من أصحاب المصانع المشار إليهم، ولما كان ورق الطباعة هو أحد الأصناف المبينة بالجدول المرافق للقرار، فإن الحكم لا يكون مخطئاً، ولا يؤثر في ذلك ما قاله من تقريرات قانونية غير صحيحة في شأن اعتبار الطاعن ممن يحوزون الورق بأي صفة كانت ما دام قضاؤه بإدانة الطاعن كان مطابقاً لصحيح القانون على أساس الصفة التي أثبتها عليه وهو أنه صاحب مطبعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ـ وهو مدير مطبعة ـ لم يخطر مراقبة التموين التابع لها بخطاب موصي عليه في الميعاد بالبيانات المطلوبة وطلبت عقابه بالمواد 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و1 و2 و3 من القرار رقم 268 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1952 والجدول المرفق بالقرار الأخير, ومحكمة المنيا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم, فاستأنفت النيابة, ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافيه قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 417/1-4 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه 100 جنيه, وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.