⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1299 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-10-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت واقعة الدعوى هي أن معاون المباحث استصدر من النيابة العامة أمراً بتفتيش المتهم ومسكنه وعربته التي يبيع عليها الفاكهة بناء على ما وصل إليه من استدلالات على أنه يتجر في المواد المخدرة، وكان الحكم قد قضى بالبراءة ـ بناء على ما قدره من أن من الميسور أن تكون المادتان المضبوطتان مدسوستين على المتهم للكيد له ـ وكان الحكم قد أشار إلى أن المتهم اعترف للضابط الذي قام بالتفتيش بأنه يتعاطى الأفيون من غير أن يبين وجه عدم أخذه بهذا الاعتراف، فإن المحكمة تكون قد قضت بالبراءة دون أن تتعرض لتمحيص دليل مطروح أمامها ويكون حكمها لذلك قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز المواد المخدرة (أفيونا وحشيشا) المبينة بالمحضر وهو ليس صيدليا ولا مرخصا له بحيازتها بقصد الاتجار فيها مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 و40 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928, ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المضبوطات, فاستأنفت النيابة، ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.