⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1298 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-10-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار النائب العام بنقل احد وكلائه المعينين بإحدى النيابات الكلية للعمل فى نيابة جزئية فى فترة معينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار النائب العام بندب أحد وكلائه المعينين بإحدى النيابات الكلية أو الجزئية للعمل في نيابة أخرى في فترة معينة من شأنه أن تتخصص ولايته بدائرة النيابة التي ندب لها في تلك الفترة فلا يكون له أن يباشر أعمال وظيفته في دائرة النيابة المعين بها في الأصل ما لم يكن قرار ندبه ينص على أن يقوم بأعمال النيابة التي ندب لها بالإضافة إلى عمله الأصلي. وإذن فمتى كان الحكم قد أسس قضاءه ببطلان التفتيش، على أن وكيل النائب العام بنيابة الزقازيق الكلية الآمر به أصدر أمره أثناء مدة ندبه للعمل بنيابة بندر الزقازيق في إحدى فترات الإجازات الصيفية، وأن قرار النائب العام بندبه في هذه النيابة الجزئية يجعله مختصاً بأعمال وظيفته فيها دون سواها، فإذا هو أصدر أثناء فترة ندبه للعمل بها أمراً بتفتيش منزل المتهم الواقع في دائرة مركز الزقازيق لجريمة وقعت في دائرة هذا المركز فإنه يكون مجاوزاً اختصاصه، متى كان ذلك فإن الحكم لا يكون مخطئاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز وأحرز مواد مخدره مبينة بالمحضر وبقصد الاتجار بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وأمام محكمة الزقازيق الجزئية دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية أولا ـ بقبول الدفع المقدم من المتهم ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش والحكم ببطلان هذا الإذن, ثانيا ـ ببراءة المتهم مما نسب إليه مع المصادرة. فاستأنفت النيابة، ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.