الطعن رقم 1296 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-10-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه حين دان المتهم بجريمة القتل الخطأ تأسيساً على أنه صدم المجني عليها بالعربة التي كان يقودها لم يذكر شيئاً عن ماهية الإصابات التي قال إنها حدثت بالمجني عليها وأودت بحياتها، فإنه يكون قد خلا من بيان الصلة بين وفاة المجني عليها وبين الحادث الذي قال إنه وقع بخطأ الطاعن، ولذا فإنه يكون قد جاء قاصراً عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في وفاة......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح, بأن قاد عربة الرش ولم يحكم قيادها مما جعل "البغل" يرجع إلى الوراء بسرعة وتصطدم العربة بالمجني عليها التي كانت جالسة على الناحية الأخرى من الطريق خلف العربة فأحدثت وفاتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى......... شقيق والد المجني عليها بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت قرشا صاغا والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهم، ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.