⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1291 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-10-19 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل قد قال "إنها مستفادة من ملاحقة المتهم للمجني عليه، وتهديده إياه بإطلاقه النار عليه إن لم يقف، فلما لم يصغ إليه بالوقوف وظل في جريه أطلق عليه المقذوف عامداً من البندقية التي كان يحملها والتي لا تستعمل لغير القتل فأصابه في مقتل لولا أن أسعف بالعلاج " ولما كان مجرد ملاحقة شخص لآخر وتهديده بإطلاق النار عليه إن لم يقف ثم إطلاق النار عليه من بندقية معمرة بالرش قد يحصل دون أن يكون قصد الجاني قد انصرف إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه، فإن الحكم يكون قاصر البيان معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ شرع في قتل........ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لأدخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، ثانيا ـ ضربه........ فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وقد ادعى........ بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض, ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة......... بالإشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامه بأن يدفع إلى المجني عليه........ المدعي المدني مبلغ 100 جنيه والمصاريف و200 قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.