⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1180 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-6-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم على الطاعن هي أنه ارتكب تزويراً في دفتر اشتراك كيلو متري يخول السفر بقطارات مصلحة السكك الحديدية ويحرره موظفون بتلك المصلحة مختصون بمقتضى وظائفهم بتحريره، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن هذا التزوير وقع في محرر رسمي مما يعد جناية معاقباً عليها طبقاً للمادة 211 من قانون العقوبات، هو التكييف القانوني الصحيح للواقعة، أما ما يقوله الطاعن من أن تزوير دفتر الاشتراك الكيلو متري يعتبر جنحة منطبقة على المادة 217 من قانون العقوبات، فهو مردود بأن هذا الدفتر ليس من قبيل المحررات التي وردت في هذه المادة استثناء من الأصل، فلا يصح التوسع فيها أو القياس عليها بإدخال محررات لا يتناولها هذا النص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه في أيام سابقة على 24 أكتوبر سنة 1948 أولا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو الاشتراك الكيلو متري الصادر له من مصلحة السكة الحديدية, بأن غير في بعض الأرقام وأسماء البلاد المبينة به الدالة على استنفاده عددا معينا من الكيلو مترات بمحوها وكتابة أرقام وبلاد أخرى غيرها ليتمكن من زيادة عدد الكيلو مترات المصرح له بها قانونا من المصلحة الحكومية المذكورة. ثانيا: استعمل المحرر الرسمي المزور السابق ذكره مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى معاون محطة أبوقرقاص, وطلب إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.