⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1052 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-10-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد انتهت في حكمها إلى اعتبار الطاعن الثاني فاعلاً مع الطاعن الأول في جريمة السرقة، مع أن الأدلة التي أوردتها استناداً إلى شهادة شهود الإثبات وإلى قبول الطاعن الثاني نصيبه في ثمن الاسطوانات المسروقة، إنما تؤدي إلى اعتبار الطاعن المذكور شريكاً في السرقة مع الطاعن الأول بطريق الاتفاق، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من ذلك، لأن العقوبة المقررة للشريك في السرقة هي ذات العقوبة المقررة للفاعل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بما يزعمه من أن الجريمة وقعت بناء على تحريض المرشد للطاعنين والاتفاق معهما على ارتكابها مما يجعله شريكاً في الجريمة ويبطل الإجراءات، وكانت الواقعة حسبما أثبتها الحكم ليس فيها ما يفيد أنها وقعت نتيجة لتحريض الشاهد المشار إليه، فإن ما يثيره لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا الاسطوانات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لشركة الهواء السائل من محل الشركة حالة كونهما عاملين بالأجرة لديها، وطلبت عقابهما بالمادة 317/1 و7 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني شركة الهواء السائل وطلبت الحكم لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. وأمام محكمة بولاق الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا أولا برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحتهما. وثانيا بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا. وثالثا: بقبول الدعوى المدنية وإلزام المتهمين بالتضامن بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية اثنين وعشرين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليهما، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهمين بالمصروفات المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعية بالحقوق المدنية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.