⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1051 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-10-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفض المحكمة سماع شاهد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً ونفياً وأن تستكمل المحكمة الاستئنافية كل نقص في إجراءات محكمة أول درجة وأن حقها في الامتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذي أجرته. وإذن فمتى كانت المحكمة الاستئنافية قد رفضت طلب سماع الشاهدين اللذين استشهد بهما المتهم أمام محكمة أول درجة فلم تسمعهما وبنت المحكمة الاستئنافية رفضها سماعهما على أنهما سيقرران أقوالاً تطابق ما قاله شاهد ثالث في تحقيق البوليس وأن ما قرره ذلك الشاهد غير صحيح، فإن الحكم يكون منطوياً على الإخلال بحق الطاعن في الدفاع وذلك بالحكم بكذب الشاهدين دون سماعهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أخفى العجل المبين الوصف والقيمة بالمحضر لـ........... مع علمه بالسرقة وطلبت عقابه بالمادتين 317/4 و41 مكررة من قانون العقوبات، ومحكمة شربين الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.