⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1043 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-10-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعلان الطاعن في قلم الكتاب بإيداع الحكم إنما رخص به القانون للتيسير على النيابة في الحالات التي لا يعين صاحب الشأن فيها محلاً مختاراً في الجهة التي بها مقر المحكمة. وإذن فمتى كانت النيابة لم تستعمل هذه الرخصة التي خولها لها القانون وأعلنت صاحب الشأن وهو المحامي الذي حصل على الشهادة من قلم الكتاب، في مكتبه، فليس للطاعن ولا للمحامي الذي حصل على الشهادة أن يتضرر من ذلك بمقولة إنه كان يتعين إعلانه في قلم الكتاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل ........ و.......... بأن أطلق عليهما أعيرة نارية من مسدس كان يحمله قاصدا من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليهما بالعلاج. وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر مع ......... و......... سرقوا النقود والمصوغات المبينة بالمحضر لـ......... و......... بطريق الإكراه الواقع على أولهما بأن توجهوا إلى مسكنه وطرق المتهم ....... الباب بحجة السؤال عن عنوان ابن المجني عليه ورافقه المتهمان ........ و........ لشد أزره بينما وقف ......... خارج المنزل لمراقبة الطريق ـ ولما فتح المجني عليه الباب عاجله المتهم ...... بضربة ببونية من حديد في وجهه كان يحملها معه فسقط المجني عليه على الأرض ثم هدده بمسدس كان يحمله وكم فاهه قاصدين من ذلك تعطيل مقاومته وطالبه المتهم ......... بتسليمه النقود فسلم له مبلغ 2 جنيه ثم دخل المتهم ........ غرفة نوم المجني عليها الثانية ........ وسرق نقودها ومصوغاتها وتمكن المتهمون بهذه الوسيلة وبهذا الإكراه من السرقة والفرار بالمسروقات. وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الأول آثار الجروح المبينة بالتقرير الطبي الشرعي، وطلبت النيابة من قاضي الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 234/2 و314/1 ـ 2 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام وبالمادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.