⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 478 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1961-1-5 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ طلبات الخصوم
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 368 مرافعات صريحة في أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه و قد آثر القانون بذلك أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فآتها الفصل فيه ، و المقصود بالإغفال هنا هو الإغفال الكلى الذي يجعل الطلب باقياً معلقاً لم يقض فيه قضاء ضمنياً ، فإذا كان المطعون عليه الأول قد دفع ببطلان الاستئناف لإعلانه في غير المحل المختار المبين في ورقة إعلان الحكم و لأن الإعلان اللاحق تم بعد الميعاد قاصداً بذلك الاستئناف الموجه إليه هو و المرفوع عن الدعوى الأصلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفع و بطلان الاستئناف دون أن يعرض في قضائه للاستئناف المرفوع عن دعوى الضمان و بما يجعل موضوع هذا الاستئناف باقياً معلقاً أمام المحكمة ، فإن النعي علي الحكم بمخالفة القانون لإغفال الفصل فيه يكون في غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن قد قدم عريضة استئنافه إلى قلم كتاب المحكمة في 15 من أبريل سنة 1954 فإن إعلانها الحاصل في 22 من مايو سنة 1954 و على فرض صحته - يكون قد تم بعد الميعاد وفي ذلك ما يبطل الاستئناف طبقاً لنص المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات وهو بطلان من النظام العام للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.