⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1042 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-10-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام أن تحرر كاملة قبل النطق بها بحيث لو تأخر صدورها فإنها مع ذلك يجب أن تستند لليوم المذكور. أما ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية من جواز تحرير الحكم بأسبابه في الثمانية الأيام التالية لصدوره, فإنما هو من قبيل التيسير على القاضي وكاتب الجلسة في تدوين الحكم والتوقيع عليه, وهذا ما حدا بالمشرع في قانون المرافعات المدنية إلى أن يرخص في تدوين أسباب الأحكام التي تصدر في الجلسة التي سمعت فيها المرافعة في مدى ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو خمسة عشر يوماً بحسب أنواع القضايا وحالة الاستعجال, وأما ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية من جواز تأخير التوقيع على الحكم إلى ثلاثين يوماً, فإن الواضح من نص المادة 312 أن المشرع إنما قصد بتلك الرخصة الأحوال الاستثنائية على ما هو ظاهر من اشتراط أن يكون هذا التأخير لأسباب قوية. وإذن فمتى كان الحكم قد صدر في 26 يناير سنة 1953 قبل صدور الإعلان الدستوري المؤرخ في 10 فبراير سنة 1953 الذي أوجب أن تصدر الأحكام باسم الأمة, فإنه لا يصح النعي عليه بسبب صدوره باسم الملك أحمد فؤاد الثاني إذا كان تحريره قد تم بعد هذا التاريخ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين المذكورين بأنهما: الأول - شرع عمدا في قتل....... بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله, فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني علية بالعلاج والثاني: شرع عمدا في قتل السيد ........ بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله, فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي, وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج, وطلب من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك, ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن سبع سنوات, فرفعا طعنا عن هذا الحكم, وقضت فيه محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لتقضي فيها من جديد دائرة أخرى, ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت فيها حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن خمس سنوات. فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.