⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1041 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-10-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ضرب افضى الى عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جرائم الضرب يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو بصحته ولا يلزم التحدث عنه بصراحة, بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وظروف الواقعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر في قيام جريمة العاهة المستديمة. وإذن فمتى كان الحكم قد أشار إلى فحوى التقارير الطبية بشأن إصابة عين المجني عليه, كما ذكر أدلة أخرى سائغة استخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك العين كانت تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها بسبب الإصابة التي أحدثها بها الطاعن, فإن الجدل حول معرفة مدى قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه - أولا: أحدث بـ.......... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد معظم إبصار العين اليمنى, وثانيا: ضرب عمدا........... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتحتاج لعلاج لا يزيد على العشرين يوما, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات, فصدر قرار بذلك, وادعى.......... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين أنفا وبالمادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عن التهمتين, وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف, ومبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.