⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1040 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-10-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب افضى الى الموت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى الموت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد اعتبر الطاعنين فاعلين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت على أساس أن الضربة التي أحدثها كل منهما برأس المجني عليه قد ساهمت في إحداث الوفاة, فإنه يكون قد بنى مسئوليتهما على أساس قانوني صحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية: 1-........., و2-......... (الطاعنين) و3-............ بأنهم: ضربوا........... وأحدثوا به عمدا الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته, وكان ذلك مع سبق الإصرار, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 236/2 من قانون العقوبات, فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا وفي غيبة المتهم الثالث, أولا: بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن سبع سنوات, وذلك تطبيقا للمادة 236/1 عقوبات لأنهما ارتكبا الجريمة المذكورة أنفا بدون سبق إصرار, وثانيا: بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل ثلاثة أشهر لأنه ضرب المجني عليه المذكور على جسمه فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي لم يثبت أنها بلغت من الجسامة ما يجاوز نطاق المادة 242 عقوبات. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.