الطعن رقم 1038 لسنة 23 قضائية
النقض الجنائي
1953-10-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط الجنحة بالجناية المحالة الى محكمة الجنايات
⚖️ طلب التأجيل للاستعداد دون ادعاء الطاعن ببطلان اجراء تكليفه بالحضور او انه لم يعلن فى الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان محضر الجلسة خلواً مما يفيد أن الطاعن دفع ببطلان إجراء تكليفه بالحضور، أو ادعى أنه لم يعلن في الميعاد الذي نص عليه القانون، فإن عليه التأجيل للاستعداد يكون خاضعاً لتقدير المحكمة بلا معقب عليها فيه، ولا إلزام بالرد عليه، إذ أن القانون يوجب عليه أن يحضر الجلسة مستعداً ما دام أنه قد أعلن في الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة، فإذا كانت المحكمة قد فصلت الجنحة المسندة إلى الطاعن عن الجناية فإنه لا يضار بذلك في دفاعه ما دام له أن يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها بما في ذلك ما تعلق منها بالجنحة، كما يكون من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذي تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التي عوقب عليها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ضرب......... عمدا بفأس فوق رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها كما جاء بتقرير الطبيب الشرعي عاهة مستديمة هي فقد عظام بمنطقة مؤخر الجدارية اليسرى في مساحة مثلثة الشكل وهذا الفقد من المرجح ملؤه بنسيج ليفي ليس له القدرة على حماية المخ من التغيرات الجوية والصدمات البسيطة التي ما كانت تؤثر فيه لو كان محميا بالعظام, وقد تنشأ للمجني عليه حالات مرضية خطيرة ومضاعفة بهذا الفقد كالتهاب المخ والسحايا ونوبات الصرع والشلل والجنون وغير ذلك من المضاعفات المختلفة الخطورة، وهذا الفقد يعتبر عاهة مستديمة تقلل من قدرة المصاب وكفاءته على العمل وقوة جلده واحتماله بما يقدر بحوالي اثني عشر في المائة (12%), وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وادعى.......... بحق مدني وطلب الحكم قبل المتهم بمبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات كفر الشيخ, قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.