⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1037 لسنة 23 قضائية

النقض الجنائي 1953-10-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تلاوة اقوال المجنى عليه المتوفى فى الجلسة - غير لازمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة شاهد دون قول شاهد آخر، ولو تماثلت ظروف روايتهما، بغير أن تكون مطالبة ببيان أسباب لذلك، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به، ومبلغ ثقتها في قول شاهد دون آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يوجب على المحكمة تلاوة أقوال المجني عليه المتوفي، بل يكفي أن يكون الدليل المستفاد منها مطروحاً على بساط البحث في الجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ضرب عمدا.............ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته بأن ضربه بعصا على ذراعه اليمنى فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها التهاب رئوي وارتشاح صديدي أديا إلى وفاته, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.